المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي
المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون له الحق في التقاضي باسمه. مقره الخرطوم.
تشكيل المجلس
يشكل المجلس بقرار من الراعي على الوجه الآتي :
أ. الوزير رئيساً
ب. رؤساء مجالس الجامعات التابعة للدولة أعضاء
ج. مديرو الجامعات التابعة للدولة أعضاء
د. رؤساء مجالس مراكز البحث العلمي أعضاء
هـ. مديرو مراكز البحث العلمي أعضاء
و. رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية أعضاء
ز. مديرو الجامعات الأهلية أعضاء
ح. ثلاثة من عمداء الكليات الأهلية يختارهم الوزير أعضاء
ط. عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والاختصاص يختارهم الوزير أعضاء
ي. خمسة أعضاء من ذوي الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي أعضاء
ك. الأمين العام عضواً ومقرراً
اختصاصات المجلس وسلطاته
يختص المجلس بوضع السياسة العامة وخطط التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلـك فـي إطار السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) تحديد دور كل مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار الـسياسة والخطـط والبرامج المذكورة.
(ب) وضع سياسات وشروط ومستويات وأعداد القبول والانتساب بمؤسـسات التعلـيم العالي والبحث العلمي.
(ج) إقرار الأسس والمعايير لمعادلة الشهادات وغيرها من الإجازات الأجنبية في نطاق الأسس والمعايير العالمية والتنسيق مع المجالس المتخصـصة بـشأن الـشهادات والدبلومات المهنية.
(د) اعتماد نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
(هـ) تحديد شروط خدمة العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتتم إجازتهـا في إطار القوانين السارية.
(و) تحديد الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لتعيين الأساتذة والباحثين وإجازة الـشروط التي يتم بمقتضاها تعيين وترقية ومحاسبة العاملين واصدر اللوائح المنظمة لذلك.
(ز) مراجعة الميزانيات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي والبحـث العلمـي التابعـة للدولة والتوفيق بينها ، واقتراح الإعانات التي يمكن أن تقـدم للمؤسـسات غيـر الحكومية وشروطها وضوابطها.
(ح( السعي لاستقطاب العون من الدول والمؤسسات المختلفة لدعم مؤسـسات التعلـيم العالي والبحث العلمي.
(ط) طلب المعلومات من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وترشيد أوجه الصرف في الهبات والأوقاف والإعانات والمنح والوصايا وعائد الاستثمارات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك مع مراعاة شروط الواهب والتأكد مـن عـدم استغلالها في الصرف على الفصل الأول من الميزانية.
(ي) تحديد الشروط والأسس التي يصدق بمقتضاها لمؤسسات التعليم العـالي والبحـث العلمي الأهلية والأجنبية.
(ك) تقويم أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة تقاريرها.
) ل) وضع الضوابط التي تتعلق بدراسة الطلاب على نفقتهم الخاصة بالخارج وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
(م) التنسيق في مجال البحث العلمي بين أجهزة البحث العلمي ومؤسـساته ومراكـزه ومعاهده بما يحقق التكامل والتعاون بينها ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويمكن من تنفيذ سياسات الدولة.
(ن) إجازة خطط وبرامج البحث العلمـي التـي تخـدم أهـداف التنميـة الاقتـصادية والاجتماعية.
(س) وضع السياسة العامة للتدريب في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضـع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والهيئات والمؤسسات الأخرى.
(ع) تكوين لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو مـن خارجـه للقيام بأي مهام يحددها المجلس.
(ف) إبرام العقود وتملك الأموال الثابتة والمنقولة .
(ص) إعداد تقارير دورية عن أداء أعمال المجلس ومؤسسات التعلـيم العـالي والبحـث العلمي ورفعها للراعي عن طريق الرئيس.
(ق) إعداد سجل خاص بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
(ر) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
(ش) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه يمنحها له الراعي.
تفويض السلطات
يجوز للمجلس أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأيـة لجنة يكونها من أعضائه.
اجتماعات المجلس
يعقد المجلس اجتماعات دورية بناء على دعوة من الرئيس ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب من الراعي أو الرئيس أو ثلثي الأعضاء.
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه عن أي اجتماع يختار الأعضاء أحدهم ليتولي رئاسة الاجتماع .
تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
اختصاصات رئيس المجلس
يكون الرئيس مسئولاً عن أداء المجلس وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ومـع عـدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص الرئيس بالآتي:
(أ) التوصية لدى الراعي بشأن تعيين مديري الجامعات ومراكز البحث العلمي التابعـة للدولة ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالسهم.
(ب) تعيين العاملين بالمجلس وذلك في جدول الوظائف المشتملة عليه الميزانية.
(ج) رفع تقارير دورية للراعي عن نشاط المجلس.
(د) القيام بجميع الأعمال الضرورية لمباشرة اختصاصاته واتخاذ مـا يـرام مناسـباً أو ضرورياً من الإجراءات لتسيير أعمال المجلس.
(هـ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الميزانية المعتمدة.
(و) أي اختصاصات أو سلطات أخري يخولها له المجلس.
الأمين العام
(1) يكون للمجلس أمين عام بدرجة مدير جامعة يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالميـة بناء على توصية الرئيس.
(2) يكون الأمين العام مسئولاً لدي الرئيس عن أداء الإدارات المتخصصة بالوزارة.
(3) تحدد اللوائح اختصاصات الأمين العام وسلطاته.
رعاية التعليم العالي:
- يرعى الراعي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لضمان حسن أدائها لمهامهـا وقيامها بواجباتها واستخدامها الأمثل لمواردها ويجوز له أن يصدر لها توجيهات في هذا الصدد وتكون هذه التوجيهات ملزمة لها.
تتكون موارد المجلس المالية من الآتي بيانه :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.
(ب( المنح والهبات والوصايا والأوقاف التي توقف لمصلحته.
(ج) الرسوم التي يفرضها على الخدمات التي يؤديها.
2 . تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس والوفاء بالتزاماته المالية.
الميزانية:
تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة تعد على نمط ميزانيات الهيئات العامة موضحة فيها تقديرات الإيرادات والمنصرفات ويقوم بإعدادها الـرئيس ويرفعهـا للمجلـس لإجازتها تم ترفع للراعي.
الحسابات:
يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة وفقا للأسس الحسابية الـسليمة ويعد الرئيس بيانا بالحسابات لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته.
المراجعة:
يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس.
بيان الحساب الختامي وتقرير المراجع العام:
يرفع المجلس عن طريق رئيسه للراعي سنوياً في مدة لا تتجاوز ستة أشـهر مـن نهاية السنة المالية بيانا بالحساب الختامي للمجلس مصحوباً بأي تقرير من المراجـع العام بصدد ذلك البيان.
اللوائح
يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم المسائل الآتية:
(أ) تحديد الضوابط التي تتعلق بدراسة الطلاب بالخارج على نفقتهم الخاصة.
(ب) وضع الأسس والضوابط للاستفادة من المنح المقدمة من الـدول الـشقيقة والـصديقة والهيئات والمؤسسات الأخرى.
(ج) تكوين اللجان المتخصصة الدائمة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(د) الرسوم التي تفرض نظير الخدمات التي تؤديها.
(هـ) تحديد شروط خدمة العاملين لدي المجلس.
اللجان العلمية
- لجنة الدراسات الهندسية والتقنية.
- لجنة الدراسات الزراعية والبيطرية والموارد الطبيعية والبيئة.
- لجنة الدراسات الطبية والصحية.
- لجنة العلوم الأساسية
- لجنة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
- لجنة الدراسات التربوية.
- لجنة الدراسات القانونية والشريعة
- لجنة الدراسات الانسانية.
- لجنة دراسات الحاسوب وتقانة المعلومات